الشيخ حسين آل عصفور
302
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
من ذوي قرابته ، فقال : لا يملك والديه ولا أخته ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته " . وصحيحة أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة ( 1 ) كذلك كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه - وذكر أهل هذه الآية من النساء - أعتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته " ثم ساق الحديث إلى أن قال : " يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذوات رحم فقلت : كيف ؟ يجري في الرضاع ؟ قال : نعم " . وصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) الأخرى كما في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام " ثم قال : لا يملك الرجل والده ووالدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي القرابة من الرجال " . وصحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) أيضا كما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام مثله . وخبر معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة ( 4 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام " وذكر مثل صحيحته المتقدمة . وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 5 ) وحسنته كما في الكافي والتهذيب " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا ، فقال : أما الأخت فقد أعتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقه ، وأما الأبوان فقد
--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 243 ح 110 ، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 1 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 240 ح 101 وفيه " والديه ولا ولده " ، الوسائل ج 16 ص 11 ب 7 ح 2 وفيهما " من ذوي قرابته " . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 177 ح 2 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 240 ح 100 ، الوسائل ج 16 ص 12 ب 7 ح 4 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 178 ح 6 ، التهذيب ج 8 ص 240 ح 99 وفيه " عبدا " ، الوسائل ج 16 ص 12 ب 7 ح 5 .